الشيخ يوسف الخراساني الحائري
13
مدارك العروة
* الشرح : الوضوح والخفاء مختلفة ، لأن مثل نزول المطر على الورق ثم الانتقال منه إلى محل آخر حال التقاطر يصدق عليه ماء المطر بلا عناية ومجاز ، فان الزرع الواقع تحت الأشجار يصدق عليه انه أصابه ماء المطر ، وكذا من كان جالسا تحت الأوراق الساقط منها مياه المطر يصدق أنه أصابه المطر . والحاصل ان مجرد استقرار المطر على الواسطة ثم السقوط منها إلى محل آخر غير مانع عن صدق ماء المطر ، فيشمله إطلاق مطهرية المطر . ثم مما ذكرنا من الأنحاء في إصابة المطر ومن الاستفادة من الأخبار ان ماء المطر معتصم وان له مادة كالجاري يعرف مدارك الفروع التي ذكرها المصنف « قده » إلى فصل ماء الحمام ، ولا نحتاج إلى توضيح المدارك . * المتن : فصل ماء الحمام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة ، فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر ، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه ، وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة بشرط كونها كرا وان كانت أعلى وكان الاتصال بمثل المزملة . ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضا ، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد وكان تحته حوض صغير واتصل بالمنبع مثل المزملة يطهر ، وكذا لو غسل فيه شيء نجس يطهر